الحر العاملي

457

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 52 ] 9 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلَّقها تطليقة ، قال : إذا طلَّقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار ، قيل : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، هي امرأته ، فإن راجعها وجب ( 1 ) عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا ، قيل : فإن تركها حتّى يخلو أجلها وتملك نفسها ثمّ تزوّجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها ؟ قال : لا ، قد بانت منه وملكت نفسها . [ 53 ] وسئل عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلَّقها قبل أن يواقعها فبانت منه ، هل عليه كفّارة ؟ قال : لا . [ 54 ] 10 - قال الصادق عليه السلام : إذا طلَّق المظاهر ثمّ راجع فعليه الكفّارة . وهنا معارض حمل على المراجعة بعقد جديد . [ 55 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ( 1 ) ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا وإلَّا ترك ثلاثة أشهر ، فإن فاء وإلَّا أوقف حتّى يسأل : ألك حاجة أو تطلَّقها ؟ . [ 56 ] 12 - قال عليّ عليه السلام في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة ، قال : عليه كفّارة واحدة . تمّ كتاب الظهار

--> [ 52 ] الوسائل 15 : 518 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من رض وج والوسائل ، وفي الأصل : واجب . [ 53 ] الوسائل 15 : 518 / 3 . [ 54 ] الوسائل 15 : 519 / 7 . [ 55 ] الوسائل 15 : 533 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل ، وفي الأصل : امرأة . [ 56 ] الوسائل 15 : 534 / 1 .